الشيخ محمد باقر الإيرواني

331

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى

كفاية الأصول في أسلوبها الثاني : الرابع عشر : الظاهر أن الشكّ في اخبار الباب وكلمات الأصحاب هو خلاف اليقين ، فمع الظن بالخلاف فضلا عن الظن بالوفاق يجري الاستصحاب . ويدل عليه : 1 - اللغة ، فلاحظ الصحاح . 2 - تداول الاستعمال فيه في اخبار غير الباب . 3 - اخبار الباب ، فلاحظ صحيحة زرارة الأولى ، حيث دلّ : أ - قوله عليه السّلام : « ولكن تنقضه بيقين آخر » بعد وروده مورد التحديد على أن ما ينقض به اليقين ليس إلّا اليقين . ب - وقوله عليه السّلام : « لا ، حتّى يستيقن أنه قد نام » - بعد السؤال عمّا إذا حرّك في جنبه شيء - على ذلك أيضا بمقتضى الإطلاق مع ترك الاستفصال بين ما إذا أفادت الأمارة المذكورة الظن أو لا ، بداهة أنها لو لم تفد دائما فلا أقل أحيانا . ج - وقوله عليه السّلام : « ولا تنقض اليقين بالشكّ » على أن الحكم في المغيّى هو عدم نقض اليقين بالشكّ مطلقا . وقد استدل عليه أيضا بوجهين آخرين : 1 - الإجماع القطعي على اعتبار الاستصحاب مع الظن بالخلاف على تقدير اعتباره من باب الاخبار . وفيه : أنه لو سلّم اتفاق الأصحاب على الاعتبار لا وجه لدعواه ، لاحتمال أن يكون ذلك من جهة ظهور الاخبار نفسها .